السيد موسى الحسيني الزنجاني

399

المسائل الشرعية

يكون حكم ما تملّكه كحكم أرباح المكاسب ، فإن زاد ذلك عن مئونة السنة له ولعياله ، وجب دفع خمس الزائد . مسألة 1839 : يجوز القتال مع الأشخاص الذين خرجوا على الإمام المعصوم عليه السلام ، ولكن إذا لم يكونوا من النواصب ، فلا يجوز تملّك أموالهم من دون قتال . مسألة 1840 : الأشياء التي بيد الكفار ويكون مالكها محترم المال ، أي إما مسلم أو كافر ذمي أو معاهد ، فإن كانت أمانة في أيديهم من غير أن يعتبروها ملكاً لهم فلو وقعت بأيدي المسلمين بحرب أو بدونه فلا يترتب عليها أحكام الغنيمة بل تبقى على ملك المالك الأصلي وكذا الكلام بالنسبة إلى الأشياء الّتى يعتبرها الكفار ملكاً لأنفسهم ووقعت بأيدي المسلمين من دون قتال ، لكن لو وقعت بأيدي المسلمين بالقتال ، سواء كان القتال عامّاً أو كان المقاتلون بعض المسلمين تعتبر من الغنائم الحربية ، فيستخرج خمسها ويقسّم الباقي بين المقاتلين ، ولكن يكون للمالك الأصلي حق الأولوية بالنسبة لما كان يمتلكه ، فإن دفع قيمته يجوز له تملكه مرة أخرى . 7 - الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم مسألة 1841 : إذا اشترى الكافر الذمي أرضاً من المسلم ، وجب دفع خمسها . لكن قد بحث في الكتب الاستدلالية عن ماهية هذا الخمس ، فهل هو كسائر موارد الخمس ، أو يكون نوعاً من أنواع الزكاة يتعلق بما يحصل من الأرض ( دون نفسها ) أو تكون المسألة بشكل آخر .